بقلم:الشيماء محمود
القانون فى خدمه الهيمنه الذكوريه
يعتبر دستور 2014 من افضل دساتير العالم والذى اعطى المراه العديد من الحريات والتى لم يسبق ان نالتها فى اى من الدساتير السابقه فقد اعطا لها الحق بالمساواه مع الرجل فى الحقوق و الحريات مثل إقرار نسبة مشاركتها فى المجالس المحلية ب (25%) وإقرار حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، كذلك حق المرأة فى منح الجنسية لأبنائها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا مؤكدة أن هذا الدستور أعاد للمرأة كرامتها وإنسانيتها وحقوقها التى حاول البعض سلبها منها تحت العديد من المسميات.وتنتظر المرأة المصرية قرار بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز ، فضلا عن قانون يسمح للمرأة بالمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بـ "كوتة" لا تقل عن 35% من عدد مقاعد مجلس النواب
الى جانب ذلك نصت المادة على "التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ويترتب على تلك الفقرة ضرورة اتخاذ خطوات جدية وإصدار تشريعات لتجريم العنف ضد المرأة بكل صوره وكف يد السلطات خصوصا الأمنية منها عن القيام بانتهاكات ضد المرأة.
ولكن يوجد فى القانون المصرى بعض القوانين الباليه والتى تخدم الذكوريه على حساب حريه المراه والتى تحرم المرأه من حقوقها و تبدو متحيزة الى انصاف المجتمع الذكورى
من امثله هذه القوانين :
1-قانون بيت الطاعه: وهذا القانون ينص على اتاحه الحق للزوج بارسال انذار لزوجته للرجوع الى بيت الزوجيه سواء كان برغبه منها او رغبه عنها و ان لم ينفذ الانذارفتعتبرها المكحمه ناشز و تحرم الزوجه من حقها فى النفقات و اسقاط جميع حقوقها و تصل الى حد منعها من الزواج مرة اخرى و الذى يعتبر
اهانه لحريه المرأه و حقوقها و يمثل عبئا على النساء الغير قادرين ومحدودى الدخل والغير قادرات على الاستعانه بالقضاء لرفع دعوى الطلاق لمواجهه الانذر و بذلك يتسبب القانون بقمع حريه المراه –القانون نفسه الذى يحقق العداله و يحافظ على الحريات- و انصاف زوجها .
2- المرأة في الخلع: الخلع حق للمرأة اذا كرهت زوجها في مقابل حق الرجل في الطلاق اذا كره زوجته وهذا امر مقرر شرعا-قرآن وسنة ومع ذلك فبعض التشريعات العربية تحكم على المرأة بالبقاء مع زوجها رغما عنها ولا تسمح لها بالخلع إلا ا بموافقة الزوج فإذا لم يوافق فلا سبيل امام المرأة للخلاص من الاسر الزوجي إلا بطلب الطلاق للضرر وذلك امر يتعذر تحقيقه إلا بالشهود والإثبات.
3- المرأة في الطلاق لعقم الزوج: تبيح التشريعات العربية للرجل حق تطليق زوجته اذا كانت عقيما ولكن لا تسمح للمرأة بطلب الطلاق اذا كان الرجل عقيما وهي تفرقة غير مبررة ولا مسوغ لها دينا او عقلا.
4- المرأة في الحضانة اذا تزوجت:الرجل اذا طلق زوجته وعنده اولاد فمن حقه ان يتزوج من يشاء من النساء ولكن المرأة اذا طلقت وكانت حاضنة لأطفالها فإنها تفقد حق الحضانة اذا تزوجت وهكذا تجعل التشريعات العربية الام الحاضنة امام نارين فإما ان تحتفظ بحضانة اولادها وتضحي بشبابها وسعادتها الزوجية وأما ان تتزوج وتفقد حضانة اولادها وذلك امر يجافي الحق والعدل ولا سند لها إلا بعض الأقوال الفقهية التي يفندها كثير من العلماء والفقهاء.
5-الأم في الحضانة حتى سن «15» سنة:تنص اغلب التشريعات على انتزاع الاطفال من حضانة امهاتهم فما ان يبلغ الصبي 7 سنوات والصبية 9 سنوات حتى تحرم الام من حضانة اطفالها مما يعده الاخصائيون النفسين والسلوكيين خطأ تربويا وله عواقب نفسية ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة وفقهيا هناك آراء عديدة منها من ترك الامر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ او بزواج الفتاة وهناك من حدد 7 للفتى و 9 للفتاة.
1-قانون بيت الطاعه: وهذا القانون ينص على اتاحه الحق للزوج بارسال انذار لزوجته للرجوع الى بيت الزوجيه سواء كان برغبه منها او رغبه عنها و ان لم ينفذ الانذارفتعتبرها المكحمه ناشز و تحرم الزوجه من حقها فى النفقات و اسقاط جميع حقوقها و تصل الى حد منعها من الزواج مرة اخرى و الذى يعتبر
اهانه لحريه المرأه و حقوقها و يمثل عبئا على النساء الغير قادرين ومحدودى الدخل والغير قادرات على الاستعانه بالقضاء لرفع دعوى الطلاق لمواجهه الانذر و بذلك يتسبب القانون بقمع حريه المراه –القانون نفسه الذى يحقق العداله و يحافظ على الحريات- و انصاف زوجها .
2- المرأة في الخلع: الخلع حق للمرأة اذا كرهت زوجها في مقابل حق الرجل في الطلاق اذا كره زوجته وهذا امر مقرر شرعا-قرآن وسنة ومع ذلك فبعض التشريعات العربية تحكم على المرأة بالبقاء مع زوجها رغما عنها ولا تسمح لها بالخلع إلا ا بموافقة الزوج فإذا لم يوافق فلا سبيل امام المرأة للخلاص من الاسر الزوجي إلا بطلب الطلاق للضرر وذلك امر يتعذر تحقيقه إلا بالشهود والإثبات.
3- المرأة في الطلاق لعقم الزوج: تبيح التشريعات العربية للرجل حق تطليق زوجته اذا كانت عقيما ولكن لا تسمح للمرأة بطلب الطلاق اذا كان الرجل عقيما وهي تفرقة غير مبررة ولا مسوغ لها دينا او عقلا.
4- المرأة في الحضانة اذا تزوجت:الرجل اذا طلق زوجته وعنده اولاد فمن حقه ان يتزوج من يشاء من النساء ولكن المرأة اذا طلقت وكانت حاضنة لأطفالها فإنها تفقد حق الحضانة اذا تزوجت وهكذا تجعل التشريعات العربية الام الحاضنة امام نارين فإما ان تحتفظ بحضانة اولادها وتضحي بشبابها وسعادتها الزوجية وأما ان تتزوج وتفقد حضانة اولادها وذلك امر يجافي الحق والعدل ولا سند لها إلا بعض الأقوال الفقهية التي يفندها كثير من العلماء والفقهاء.
5-الأم في الحضانة حتى سن «15» سنة:تنص اغلب التشريعات على انتزاع الاطفال من حضانة امهاتهم فما ان يبلغ الصبي 7 سنوات والصبية 9 سنوات حتى تحرم الام من حضانة اطفالها مما يعده الاخصائيون النفسين والسلوكيين خطأ تربويا وله عواقب نفسية ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة وفقهيا هناك آراء عديدة منها من ترك الامر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ او بزواج الفتاة وهناك من حدد 7 للفتى و 9 للفتاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق